الاستدلال به أو يحمل على المستعبد في نظر الشرع لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عرفه والبعد في نظر الشرع إنما يعلم بدليل شرعي والنزاع فيه الخامس الطير ففي الجواهر كله مباح ذو المخلب وغيره وقاله في الكتاب وروي عن مالك لا يؤكل ذو المخلب وقاله ش وابن حنبل لنهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عنه والجواب عنه أنها زيادة لم يروها الزهري ولا مالك ولا غيرهما والمنفرد بها قليل الرواية والفرق المشهور بأن الاستخباث في الظلم والسبيعة في السباع والوحش أعظم وهو علة التحريم والقصور في العلة يمنع من الاستواء في الحكم وفي الكتاب كراهة الخطاف ونحوها قال أبو الطاهر ولعله لقلة لحمها فيكون تعذيبا من غير فائدة وقال الأستاذ أبو بكر يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير وهو عقد المذهب في رواية العراقيين إلا أن منه مباح ومنه مكروه وأما النبات والجماد ففي الجواهر تحريم ما كان نجسا فإن خالط الطاهر نجس فالمائع يطرح جميعه والجامد تطرح النجاسة وما حولها ويؤكل وقد تقدم في كتاب الطهارة دليله وتفصيله ولا يؤكل المغير بالأجسام وقاله ش وابن حنبل ويكره آكل الطين وحرمه عبد الملك لإفساده الأجسام وما كان طاهرا ولا ضرر فيه أبيح وحرم ش المخاط والمني وإن كان طاهرا عنده ونحوهما من المستقذرات