اثني عشر شهرا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح وما صام من الأشهر فعلى الأهلة وما أفطر فيه لعذر أتمه ثلاثين ولو عين يوما بصوم تعين ولو شرط التتابع لزمه قاله في الكتاب والقائل أصوم هذه السنة لم يلزمه قضاء أيام العيد والتشريق ورمضان إلا أن ينويه وروي أن ناذر ذي الحجة يقضي أيام النحر إلا أن ينوي عدم القضاء والقولان في المدونة وبالأول أخذ ابن القاسم وفي الكتاب يصوم في السنة المعينة أخر أيام التشريق وما أفطره فيها لعذر فلا قضاء عليه وإلا قضاه وإن أفطر شهرا لغير عذر وكان تسعة وعشرين قضى عدد أيامه متتابعا أحب إلي ويجب قضاء ما أفطر في السفر قال في الكتاب لا أدري ما السفر قال ابن القاسم وكأنه أحب أن يقضي وهو خلاف نقل الجواهر وناذر سنة لا يكفيه إلا اثنا عشر شهرا ولا يسقط رمضان ولا العيدان والحيض وناذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا يصوم صبيحة تلك الليلة قاله في الكتاب وقال ش وابن حنبل لا يصوم لفوات شرط القدوم في اليوم وهو النهار لقوله تعالى فعدة من أيام أخر البقرة وجوابه أن الليلة تبع للنهار لقوله عليه السلام من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال ولم يقل بستة فإن قدم نهارا فقال ابن القاسم في الكتاب و ش و ح لا شيء عليه لتعذره عليه شرعا وقال أشهب يصوم غيره لأن الشرط يقتضي مشروطه بعده والقدوم في اليوم مشترط ولو قدم في الأيام المحرم صومها فالمنصوص نفى القضاء لتعذره شرعا والقضاء فرع سبب وجود الأداء قال عبد الملك ولو علم بقدومه أول النهار فبيت الصيام لم يجزئه لتقدمه على سبب الوجوب كالصلاة قبل الزوال وليصم اليوم الذي يليه