يركب ويهدي قال أصبغ إن كان قريبا وليس عليه فيه مضرة رجع وإلا مشى من حيث حنث وأهدى قال محمد قال مالك وله أن يمشي في طريق أخصر من طريق قال اللخمي ان انتقل إلى بلد آخر مثله في المسافة مشى منه لأن المقصود عدد الخطى في القربة فإن انتقل إلى أقرب منه باليسير فقيل يجزئه وقال أبو الفرج يهدي هديا ويجزئه وإن كثر البعد لم يجزه وإذا قال علي المشي إلى مكة وهو بها خرج إلى الحل وأتى بعمرة لأن المفهوم من قوله أن يأتي إليها من غيرها وأقل ذلك أوائل الحل والقائل على المشي إلى المسجد وهو بمكة مشى إلى المسجد من موضعه وقال مرة يخرج إلى الحل وإن قال وهو في المسجد علي المشي إلى مكة خرج إلى الحل ودخل بعمرة وقال سحنون إذا قال فأنا محرم فهو محرم بنفس الحنث وهو الحج والعمرة وإن قال أنا أحرم لم ينعقد عليه بنفس الحنث حتى يحرم وقال عليه أن يحرم وإن لم يجد صحبة والقائل أنا محرم يوم أكلمه ولا يكون محرما بمضي ذلك اليوم ويجري فيه الخلاف بين مالك وسحنون وقال ابن يونس الحالف بصقلية قال أبو عمران يلزمه المشي من أقرب البر الذي يليه من افريقية وهو بين لأنه العادة في حلفهم وقيل من الإسكندرية لأنهم إنما يأتون افريقية للتجر وقوله لا يحرم حتى تدخل أشهر الحج محمول على ما إذا كان يصل أما البلد البعيد فيحرم في الوقت الذي يصل فيه وقال ابن القابسي يخرج من بلده غير محرم ويحرم حيث أدركته أشهر الحج والأول لأبي محمد وهو أولى لأنه المفهوم من قوله إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة الطرف الثاني نهاية المشي ففي الكتاب يمشي في العمرة حتى يسعى وإن ركب بعد السعي فلا شيء عليه وفي الحج إلى طواف الإفاضة وقاله ش لفراغ أركان النسكين وله الركوب في رجوعه من مكة إلى منى وفي رمي الجمار بمنى وأن آخر طواف الإفاضة فلا يركب في الرمي لبقاء ركن الحج