عيش المكفر دون البلد وحمل الأهل على الأخص وهو ظاهر الآية فإن أهل البلد لا يقال لهم أهل زيد قال ابن حبيب إلا أن يكون بخيلا يضيق على أهله واختلف في الرضيع والقياس عدم الأجزاء لأنه ليس من أهل الطعام ويشترط أن يكون المعطى مسلما حرا فقيرا لا تلزم المكفر نفقته فإن أعطى عبدا أو كافرا أو غنيا لم يجزئه إن علم واختلف إذا لم يعلم وهذا ذا فاتت فإن كانت قائمة انتزعت وصرفت لمستحقها وإن ضاعت لم يضمنوها إلا أن يعلموا أنها كفارة وغروا من أنفسهم فإن لم يعلموا وأكلوها وصانوا بها أموالهم فخلاف والغرم أحسن لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار وأما على القول بإجزائها فيغرمونها للمساكين لأن المسلط غير المستحق وعدم الإجزاء في هذه الوجوه أحسن بخلاف الزكاة لأنها في الذمة والزكاة في المال وتسقط بالضياع بعد العزل بخلاف الكفارة وفي الكتاب من عليه يمينان فأطعم عن أحدهما مساكين أكره أن يطعمهم لليمين الأخرى ولا يطعم عبدا ولا ذميا ولا أم ولد وإن كان السيد محتاجا وإن أعطى غنيا لم يجزه وكذلك الكسوة ويعطى صاحب دار وخادم لا فضل في ثمنها عن سواهما كالزكاة ولا يعجبني الإعطاء لقريب الذي لا تلزم نفقته ويجزي قال ابن يونس قال محمد إنما كره إطعامهم من اليمين الثانية ليلا تختلط النية أما إذا تميزت تصح ووافقه أبو عمران قال صاحب المنتقى فإذا قلنا يخرج الشعير قال محمد يطعم منه قدر ما يشبع القمح ولا يخرج السويق لأنه لا يقوت غالبا قاله أصبغ ويجزئ الدقيق إذا أعطى قدر ربعه ولا يجزئه القطنية ولا التين وإن كان عيش قوم لأنه ليس بقوت النوع الثاني الكسوة ففي الكتاب لا يجزئ إلا ما تحل الصلاة فيه