وجود هذه في المستقبل لأنه لا يقال حاضت أو طهرت أو حملت اليوم بل منذ مدة المدرك الحادي عشر ما يعد عذرا وهو الإكراه والسيان والجهل وفي الجواهر الحالف لا يفعل شيئا يحنث بوجود الفعل منه سهوا أو عمدا أو خطأ أو نسيانا أو جهلا ولا يحنث مكرها ووافقنا الأئمة على الإكراه على اليمين وخالفنا ح في الإكراه على الفعل ووافقنا في النسيان والجهل وخالفنا ش في النسيان والجهل تمهيد اللفظ لغة لا يختص بحالة فقد دلت العادة على أن الناس يستنون هذه الحالة حتى يكون معنى قوله لا فعلت كذا ما لم أنس أو أكره أو أجهل ولا يقصدون ذلك فنحن لم يثبت عندنا قصدهم فاعتبرنا اللفظ واستثنينا الإكراه للحديث وهو قوله عليه السلام لا طلاق في إغلاق أي في إكراه وإذا تمهد عذرا في الطلاق تمهد في غيره بجامع عدم الإيثار للفعل و ش يرى أن هذه الحالات مستثنيات في عرف الناس وهو غير ظاهر وفي الكتاب الحالف لا مال عنده وورث مالا لا يعلم به حانث والحالف لا يدخل دارا لا يحنث بدخولها مكرها وقال ابن يونس ولو هجمت به دابته كرها لم يحنث وإن قال لزوجته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فأكرهها غيره على الدخول لم يحنث وأما بإكراهه هو فقال سحنون أخاف أن يكون ذلك رضا بالحنث فيحنث قال مالك والمكره على اليمين لا يعتبر يمينه إلا أن يكون في حق عليه وهو يعلم ذلك وقال الأئمة والحالف بالطلاق لنجاة غيره من القتل بغير حق يلزمه الطلاق قاله محمد خلافا لأشهب والحالف ليس له مال قال محمد إن تصدق عليه وهو لا يعلم فلم يقبل فلا شيء عليه فإن قبل حنث وقيل لا يحنث نظرا لتأخير