صلاة العيد والانصراف منه وفي انتهاء العيد ثلاثة أقوال بانقضاء يومه بانقضاء ثلاثة أيام التفرقة بين الأضحى فله ثلاثة أيام وبين الفطر فينقضي بانقضاء يومه العاشر قال صاحب البيان إذا حلف عبد ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قبله من عين سيده أو سرقة من ماله إن علم السيد قبل الأجل فأنكر لم يبر بهذا القضاء وإلا بر وإن لم يعلم إلا بعد الأجل فثلاثة أقوال الحنث لابن القاسم أجاز السيد أم لا وهو ظاهر الكتاب فيما إذا استحق ما قضى لأنه وإن أجاز فهو بعد الأجل وعكسه لأشهب لحصول القضاء في الأجل والتفرقة لابن كنانة بين إجازة السيد فيبرأ وإلا فلا وهذا إنما هو إذا قامت بينه على عين النقد أما إذا لم تقم بينه أو قامت وقلنا النقدان لا يتعينان بر العبد ورجع السيد على عبده أو غريمه الحادي عشر قال ابن يونس قال ابن القاسم الحالف لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا أو ذلك ظنه وظهر يوم الخميس إن لم يقص فيه حنث لأنه التزم المشار إليه وإن قال عند صلاة الظهر فإلى آخر القامة فإن قال قبل أن اصلي فإلى انصراف الناس من الجامع وإن لم يصل هو فإن لم يكن لهم مسجد جماعة فإلى آخر الوقت قال ابن حبيب إذا وهب له لحق قبل الأجل أو تصدق به عليه فقبله حنث ولا ينفعه القضاء قبل الأجل فإن لم يقبله وقضاه بر ولا قيام له بالهبة أو الصدقة إلا أن لا يظهر منه رد ولا قبول وإن ورثه الحالف لا يحنث لأنه مكروه واستحسن في العتبية أن يقضيه الإمام ثم يرده عليه قال محمد ولو حلف ليقضينه حقه أو ليرهننه فقضاه النصف ورهن النصف بر ولو حلف ليقضينه أو يرهننه داره فقضاه النصف ورهن نصف داره حنث لأنه أولا حلف على مسمى القضاء أو الرهن من غير تقييد وقد