فإن رجح أحدهما في دينه والآخر في علمه فقيل يتعين الأدين وقيل الأعلم قال وهو الأرجح كما مر الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد قال فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء وإن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه في حقه وإن كان لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد وهو مذهب مالك رحمه الله وقال ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله يجوز مطلقا وقيل يجوز للعالم تقليد الأعلم وهو قول محمد بن الحسن وقيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتى به وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا فهذه خمسة أقوال لنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع فإنه ربما كفر في الأول ويثاب في الثاني جزما