أيضا قال صاحب البيان قال ابن القاسم الحالف ليقضينه في انسلاخ الهلال أو إلى استهلال الهلال أو إلى رؤية الهلال أو إلى رمضان أو في آخره أو في انقضائه أو إلى دخول الهلال أو عند آخر الهلال أو إلى ذهاب الهلال أو إلى رأس الهلال أو في رمضان وهو فيه أو إلى حلول رمضان حنث في جميع ذلك إذا غربت الشمس ولو قال حين محله أو مجيئه أو لمجيئه أو إلى مجيئه فكذلك ولو قال حين ينقضي أو حين يستهل أو حين يذهب أو إذا استهل أو عند رؤية الهلال أو إذا ريء الهلال أو في رؤية الهلال أو عند قضاء رمضان أو إذا دخل رمضان فله يوم وليلة فهي نحو خمسين صيغة تختلف بحسب اللغة يحنث فيها بغروب الشمس سواء سمى معها آخر شعبان أو أول رمضان وإذا لم يذكر إلى فما اقتضى الفعل قبل تمام شعبان فكذلك أو بعد تمامه فله يوم وليلة من أول رمضان ومنها ما هو بين ومنها ما هو مشكل نحو قولك لحلول رمضان فحنث بغروب الشمس بخلاف لمجيئه ولرؤيته له يوم وليلة قال وما بينهما فرق ونحو قوله عند آخر الهلال يحنث بغروب الشمس وعند انسلاخ الهلال له يوم وليلة وجعل ابن كنانة فيما جعل فيه ابن القاسم يوما وليلة من الغروب إلى الضحى حتى تقوم الأسواق ويشهد الناس على حقوقهم قال ابن القاسم الحالف ضحى لا يكلمه يوما يكف عن كلامه إلى مثل ذلك الوقت ولو قال أياما أمسك ذلك العدد إلى ذلك الحين وقيل يكفي بقية ذلك اليوم والحالف بالنهار لا يكلمه ليلا أو بالليل لا يكلمه نهارا لم يكن عليه الإمساك بقية يومه أو ليلته ولسحنون في الحالف لا يكلمه ليلة يكمل على بقية ليلته وأوله بهذه الليلة ويلزمه ذلك في اليوم وال فيه لا بد من النهار والليلة جنوحا إلى القول بأن الليل من الطلوع إلى الطلوع ومن الغروب إلى الغروب وهو مخالف لقوله تعالى سخرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام الحافة بل متى حلف لا يكلمه ليلا اجتنب الليل أبدا أو نهارا اجتنب النهار أبدا إلا أن