والله لأعطين زيدا أو عمرا أو خالدا إلا زيدا فإن فيه إبطال حكم زيد وهو منصوص عليه وبخلاف ما اندرج مع المخصوص ضمنا وقال القاضي يجوز عندنا استثناء شطر الشيء وأكثره والاستثناء عندنا من النفي إثبات ومن الإثبات نفي خلافا ل ح البحث الثاني في الاستثناء المجازي وفي الكتاب من حلف بأسماء الله تعالى أو بصفاته العلى أو نذر نذرا لا مخرج له وقال إن شاء الله فإن أراد الاستثناء انحلت يمينه أو التبرك لقوله تعالى ولا قولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الكهف فيمينه منعقدة ويكفي حدوث القصد إليه بعد اللفظ إذا وصله باليمين وإلا فلا ولا تكفي فيه النية بل لا بد من التلفظ وفي أبي داود قال عليه السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وفي الجلاب إن قطعه بسعال أو عطاس أو تثاؤب لم يضره ووافقنا الأمة على وجوب الاتصال وعن ابن حنبل أيضا يجوز الانفصال ما لم يطل وقال بعض أصحابه ما دام في المجلس لما في أبي داود قال عليه السلام والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله وجوابه أنه أدب لأجل اليمين لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت الكهف قواعد كل متكلم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات وسائر التصرفات والشرع له في الحلف نوعى شرع له واختص به فهو عرفه وهو الحلف بالله تعالى وصفاته العلى فيختص قوله عليه السلام من حلف واستثنى به ولا يتعدى إلى الطلاق والعتاق والنذور خلافا