فكفارتان وإن حلف لا باع من فلان فقال له آخر وأنا فقال والله ولا أنت فكفارتان إن باع منهما أو من أحدهما فردها عليه فباعها من الثاني عند ابن القاسم ولو حلف لا باعها من فلان ولا من فلان فباعها منهما أو من أحدهما فكفارة واحدة وفي الكتاب والحالف لا يكلم فلانا ثم قال علي حجة أو عمرة أن كلمته فهما يمينان قال ابن يونس قال ابن القاسم وإن قال والله لا أكلمه غدا والله لا أكلمه بعد غد والله لا أكلمه غدا فكفارتان أن كلمة في اليومين وإن قال والله لا أكلمه غدا ولا أكلمه غدا ولا بعد غد فكلمه غدا فكفارتان لأنهما يمينان على متابينين وقد تناولا غدا فإن كلمه بعد غد فلا شيء عليه لأن اليمين انحلت بالغد لأنه جزء ما حلف عليه في اليمين الثاني وإن كلمة بعد غد فقط فكفارة واحدة ولا ينوي أنه أراد باليمين الثانية الأولى كمن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا فأنت طالق لا ينوي أنه أراد بالثانية الأولى ولو قال والله لا كلمتك غدا أو بعد غد ثم قال والله لا كلمتك غدا فكلمه غدا فكفارة واحدة لأن اليمين الأولى اقتضت مطلق أحدهما والثانية خصوص الثاني وقيدت ذلك المطلق والمطلق في ضمن المقيد فاجتمعا على شيء واحد بخلاف لو حلف لا يكلمه غدا ثم حلف أو بعد غد لأن المطلق في اليمين الأولى ليس محلوفا عليه والثانية منشئة للحلف فيه فلم يترادفا وفي الكتاب لو حلف لا يكلم زيدا عشرة أيام فكلمه فيها مرارا فكفارة واحدة وفي البيان إذا قلنا بالكفارة في الحلف بالقرآن فقال والقرآن والمصحف والكتاب فثلاث كفارات عند ابن القاسم لاختلاف المسميات وإن كان المعنى واحدا وهو الكلام القديم تمهيد يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع في الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا اختلفت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والوضوء مع الجنابة وفي تداخل طهارة الحدث