ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين كالسفن والطير لتوصيل الأخبار وأما طلب المغالبة فلا يجوز وتجوز المسابقة على الأقدام وفي رمي الحجارة ويجوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغير عوض قاعدة لا يجتمع في الشرع العوضا في باب المعاوضة لشخص واحد ولذلك منعنا الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها وحكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعارضين بما بذل له والسابق له أجر التسبب إلى الجهاد فلا يأخذ السبق تنبيه المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد القمار وتعذيب الحيوان لغير مأكله وحصول العوض والمعوض لشخص واحد على الخلاف المتقدم واستثنيت من هذه القواعد لمصلحة الجهاد فائدة أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة يجمعها قول الشاعر أتاني المجلي والمصلي وبعده المسلي وقال بعده عاطف يسري ومرتاحها ثم الحضي ومتوسل وجاء اللطيم والسكيت له يبري فالمجلي أولها والمصلي الثاني لكونه عند صلى فرس الأول ثم هي مرتبة كذلك إلى آخرها الفصل الثاني في الرمي وفي الجواهر هو كالسبق فيما يجوز ويمتنع ويشترط فيه رشق معلوم وإصابة معينة وسبق إلى عدد مخصوص أو لا يحسب لأحدهما إلا ما أصاب في الدائرة ويحسب للآخر ما أصاب في الجلد كله فجميع ذلك صحيح لازم ويختص بالرمي عن القوس دون غيره ولو عرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت أو انكسر السهم أو القوس لا يكون بذلك مسبوقا بخلاف الفارس يسقط عن فرسه أو يسقط الفرس فينكسر فإن كان السبق بين جماعة خرج هذا وخرج هذا وإن كان بين اثنين قال محمد الذي رأى أهل الخيل أن الواصل إلى الغاية سابق وأنكره واختار أن ما كان من قبل الفارس من تضييع