فماله فيء لا يخمس وإذا قتل العبد المستأمن مسلما أو ذميا عمدا قتل به أو خطأ فديته على عاقلته متى قدر على ذلك وهو كالذمي في أحكامه قال ابن القاسم وإذا داين ثم عاد لبلده فغنمناه وله عندنا ودائع وديون فالذي ببلد الحرب لمن غنمه والذي ببلد الإسلام لغرمائه ولو لا غرماؤه لكان لمن غنمه لقوة السبي وقال غيره يرد ما عندنا لأهله إن لم يكن عليه دين قال ابن عبدوس إذا سرق المستأمن قطع قياسا على الذمي وقال أشهب لا يقطع ولا السارق منه لضعف عقده بالتحديد عن عقد الذمة ولا يحد في القذف قال مالك وإن خصى عبده لا يعتق عليه كما لو أخصاه ببلده قال أشهب بخلاف الذمي لأنه عليه السلام اعتق على سندر عبده حين أخصاه وجذع انفه وسندر يومئذ كافر قال صاحب البيان إذا أمن الرجل على أنه حربي فظهر أنه مرتد أو عبد لمسلم أو ذمي قال ابن القاسم لا يستتاب المرتد ولا يرد العبد إلى سيده وقال ابن حبيب لا أمان لهما وقيل لا أمان لهما إلا إن يشترط ذلك قال والثاني أظهر لأن الشرط مبطل لحق الله تعالى في الردة وحق السيد في الرق وإن ظهر أنه ولد مسلم في دار الحرب فثلاثة أقوال الإستيتاب قاله ابن القاسم تغليبا للدار وقيل يحكم له بحكم الأب وقيل إن كان الولد مقيما معه ببلد الحرب وهو فيه على وجه الملك لا على وجه الجزية لا تراعى يده عليه وإن ولده في بلد الإسلام قال ابن القاسم يقتل ولا يستتاب إن أبى الإسلام لأن ولادته ببلد الإسلام شبهة تمنع رقه وإذا أسلم بعض الرسل قال مالك وابن القاسم يرد وقال ابن حبيب لا يرد وإن اشترطوا الرد وقيل لا يرد إلا أن يشترطوا الرد وفي الكتاب إذا أسلمت الرهائن قال مالك يردون قال ابن القاسم كانوا