الباب السابع في قسمة الخمس والفيء قال المازري الخمس عندنا إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته ولو كانت جميعه ويصرف الباقي في المصالح لقوله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فلم يخصص جهة وقال ش يقسم خمسة أسهم سهم له ويصرفه الإمام في المصالح وسهم لذي القربى غنيهم وفقرهم وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وجعل للإمام التمليك كما قال في آية الزكاة وجوابه تقدم هناك وقال ش لثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل وسقط سهمه لموته وقال غيرهما ستة وزاد عمارة الكعبة لما استحال الصرف إلى الله تعالى صرف لبيته وعندنا الإضافة إلى الله تعالى بمعنى التقرب في صرف الخمس لقوله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس الحديث ولم يقل السدس وفي الكتاب الخمس والفيء سواء يعطى من ذلك أقرباؤه بالاجتهاد ولا يخرج الفيء عن البلد إلى غير أهله إلا أن يكونوا أشد حاجة