بثلاثة دراهم قطع وإلا فلا ولا حد في الوطء ويثبت الإستيلاد وإن كان سهمه يستغرق الأمة أخذ منه قيمتها يوم الحمل والأكمل من ماله فإن كان معدما فنصيبه منها بحساب أم الولد ويباع باقيها فيما لزمه من القيمة ويتبع من قيمة الولد بقدر ذلك قال ابن يونس قال سحنون يستوي في أسهم الفارس الملك والجنس والكراء والعارية والغصب وعليه أجرة المثل للمغضوب منه وإن رمى رجل من العدو عن فرسه فقاتل عليه فلا يسهم له ومن حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم فباعه فقاتل عليه رجل اليوم الثاني فلم يفتح لهم فباعه فقاتل عليه الثالث ففتح لهم فالسهام للبائع الأول لأنه قتال واحد كما لو مات بعد أول يوم وقاتل عليه الورثة ومن ابتاع فرسا بعد المغنم واشترط سهمه قال الأوزاعي يجوز كمال العبد ومنع سحنون إن كان الثمن ذهبا لأنه ذهب وعرض بذهب والفرق أن العبد يملك فماله ليس مبيعا وإنما اشترط على السيد رفع يده وسهم الفرس مملوك للبائع وفي الجلاب إجارة الفرس ببعض سهمه فاسدة وله أجرة المثل والسهمان للمقاتل قال صاحب البيان إذا وجد فرسا عائدا عند القتال فقاتل عليه كان له سهمانه ولو لم يكن للرجل إلا فرس واحد فتعدى عليه رجل وقاتل عليه وصاحبه حاضر ووجده عائدا به لكانت سهمانه لصاحبه بخلاف المتعدي إذا لم يكن صاحبه حاضرا وهذا على مذهب ابن القاسم وروايته أن السهمين إنما تستحق بالقتال وقال عبد الملك أنها تستحق بالإيجاف ولا يكون للمقاتل شيء في التعدي ولا العارية ونحوها من الوجوه التي يوجف عليها أو يصير بيده بحد ثان الإيجاف وهذا تفصيل فيما اجمله ابن يونس قال ابن القاسم يسهم للإمام كما يسهم لغيره قال مالك ولا حق له من