سهم وقاله ش لما في الصحيحين أنه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وقال ح له سهمان فقط سهم له وسهم لفرسه لما في أبي داود أنه فرض للفارس سهمين وللراجل سهما ولأن نفع الفرس وإرهابه للعدو أكثر ومؤنته أعظم لاقتيات الفرس بالحشيش وما تيسر بخلاف الإنسان والجواب عن الأول منع الصحة سلمنا لكن خبرنا مثبت بلفظه وخبركم ناف بمفهومه والمثبت مقدم على النافي والمنطوق مقدم على المفهوم وعن الثاني أن السهمين ليسا للفرس بل لكون المقاتل فارسا والفارس أفضل من الراجل إجماعا ولأن الفارس يحتاج خادما لفرسه غالبا فهو في ثلاثة فلم يلزم تفضيل الفرس على الراجل ومن له أفراس لا يسهم لغير فرس وقاله الأئمة وقال أبو يوسف لفرسين لأنه اعطى الزبير لفرسين وجوابه يحتمل أن يكون نفلا وهو جائز ولنا القياس على الثلاثة فإن الإجماع منعقد على ما فوق الإثنين وعلى السيوف والرماح بجامع أنها معدة للقتال قال ابن يونس قال ابن سحنون يسهم لفرسين وجوابه يحتمل ورواه ابن وهب الثاني في الجواهر يشترط فيمن يسهم له أن يكون حرا مسلما ذكرا مطيقا للقتال بالبلوغ أو المراهقة فإن فقد العقل في دار الإسلام أو دار الحرب فقولان فإن كان يفيق أحيانا بحيث يتأتى منه القتال أسهم له وإلا فلا وإذا حضر الكافر القتال بإذن الإمام فأقوال ثالثها يفرق بين استقلال المسلمين فلا يسهم له وبين احتياجهم للمعونة منه فيسهم وإن لم يقاتل لم يستحق والعبد كالذمي وفي الصبي المطيق أقوال ثالثها التفرقة بين أن يقاتل أم لا وإن قاتلت المرأة فقولان وإلا فلا ومن خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر كالضال ففي الإسهام له