قال سحنون حلية السيف تبع للسيف ولا شيء له في السوار والطوق والعين كلها خلافا لأهل العراق لأنها ليست سلبا غالبا ولفظه محمول على المعلوم غالبا وله الترس والسرج واللجام والخاتم والرمح والسيف والبيضة والمنطقة بحليتها والساعد والساق دون الصليب في العنق وإذا قال الإمام من أصاب ذهبا أو فضة فله الربع بعد الخمس أمضيناه وإذا قال للسرية ما غنمتم فلكم لم يمض وإن كان فيه خلاف لأنه شاذ وإذا جعل أجرأ لبعض السرايا لصعوبة بعض المواضع فلا شيء لمن انتقل إلى غير سريته إلا إن لم يعين الإمام ولو ضل رجل عن سريته حتى رجعوا لم يكن له شيء بخلاف الغنيمة ولو مات الوالي أو عزل قبل أخذهم النفل وولى من يرى رأينا لم يكن لها شيء لعدم القبض لم ينتقضوا أمضاه ابن سحنون مطلقا الفصل الخامس في قسم الغنيمة وفي الحديث كان من قبلنا يضع الغنائم فتأتي نار من السماء تأكلها وكانت حراما عليهم لما في مسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال ابن يونس اختلف أصحابه يوم بدر قبل نزول المنع إلا عمر رضي الله عنه فعاتبهم الله تعالى بقوله لولا كتاب من الله سبق يريد في تحليلها لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم الأنفال الآية ثم تنازعت طائفة غنموها وطائفة اتبعوا العدو وطائفة احدقوا بالنبي فنزل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الأنفال فسلموها له