الباب السادس في أموال الكفار وفيه خمسة فصول الفصل الأول في تمييز ما يخمس من غيره قال اللخمي أموال الكفار خمسة أنواع أحدها لله خالصا وهو الجزية والخراج وعشر أهل الذمة وأهل الصلح يفعل الإمام في ذلك ما يراه مصلحة وثانيها لمن أخذه ولا خمس فيه وهو ما أخذ من بلد الحرب من غير إيجاف قال محمد إن هرب بتجارته لم تخمس إن أسر ببلد الإسلام وإن خرج إلى دار الحرب فأسر خمست لأنه خرج لذلك أو الجهاد ولو خرج تاجرا فسرق جارية أو متاعا لمن يخمس قال مالك وما طرحه العدو خوف الغرق فوجد ليس معه أحد منهم ولا بقرب قراهم ولا يخمس إلا أن يكون ذهبا أو فضة فيجرى على حكم الركاز وإن كان بقرب قراهم خمس إلا أن يكون يسيرا وإن كان بقرب الحربيين فهو كالحربيين أمره إلى الإمام وثالثها خمسه لله تعالى وبقيته لواجده وهي الغنيمة والركاز ورابعها مختلف فيه هل بخمس أم لا وهو ما جلا عنه أهله وله ثلاثة أحوال أن ينجلوا بعد نزول الجيش قيل فيء لا شيء فيه للجيش لعدم القتال وقيل يخمس لأن الجلاء