الكتاب من وجد بساحلنا من العدو وقالوا نحن تجار ونحوه فلا يقتلون وليسوا لمن وجدهم ويرى فيهم الإمام رأيه وأنا أراهم فيئا للمسلمين وإذا قال تاجرهم ظننت أنكم لا تعرضون للتجار أو يؤخذ ببلاد العدو مقبلا إلينا فيقول جئت أطلب الأمان فهو مشكل ويرد إلى مأمنه وإذا لفظهم البحر فزعموا أنهم تجار ولا يعلم صدقهم ومعهم السلاح رأى فيهم الإمام رأيه ولا يخمسون إنما الخمس فيها أوجف عليه قال يحيى ولا يقبل قول من أدعى انه رسول وقال ربيعة إن كان شأنه التجارة عندنا فهو كأمان وإلا فلا عهد ولا ذمة قال صاحب البيان قال ابن القاسم يجتهد في الجاسوس ورأى أن تضرب عنقه ولا نعلم له توبة قال وما قاله صحيح ويتخير الإمام بين قتله وصلبه لسعيه في الأرض بالفساد دون النفي والقطع لبقاء الفساد معهما وفي الصحيح أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى مكة يخبرهم بمقدمه قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله فلم ينكر عليه ذلك بل أخبره أنه من أهل بدر قال المازري إذا كان الجاسوس مسلما فقيل يقتل واختلف في قبول توبته وقيل إن ظن به الجهل وكان منه المرة نكل وإن كان معتادا قتل وقيل يجلد جادا منكلا ويطال سجنه بمكان بعيد من المشركين قال مالك يجتهد الإمام فيه كالمحارب قال صاحب البيان وإذا ادعى الحربيون أنهم أتوا يسلمون فثلاثة أقوال لا يقبل قولهم في السلام ولا التجارة ولا الفداء ويرى فيهم الإمام رأيه في القتل والاسترقاق وسواء كانت عادتهم التكرر لبلاد المسلمين أم لا أخذوا في بلاد الإسلام أو قبلها الأشهب ويقبل قولهم ويردون إلى مأمنهم إلا أن يتبين كذبهم إن أخذوا إلى بلاد الإسلام