للجناية قال ولو قوم الصيد بدراهم فاشترى بها طعاما أجزأه لعدم التفاوت غالبا والطعام أصوب فإن شاء الصوم صام عدد إمداد الطعام أياما بمده عليه السلام وإن جاور شهورا والأفضل أن يصوم مكان كسر المد يوما وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى المساكين ثمنا أو عرضا لم يجزئه والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد بل اللحم لأن التحريم كان للأكل وإنما يؤكل اللحم بخلاف المملوكات التحريم فيها لما يتعلق به أغراض المالك فيندرج فيه الجمال وغيره وإذا حكم في الجزاء بثلاثين مدا فأطعم عشرين وعدم الباقي فله ذبح النسك وليس له أن يصوم مكان العشرة ولا تلفق الكفارة من نوعين لأن التخيير إنما وقع بين الأنواع لا بين أجزائها وتتابع الصيام أفضل من تفريقه قال ابن يونس ويقوم بغالب طعام الموضع الذي قتل فيه فإن تعذر فأقرب المواضع إليه قال سند قال يحيى ينظر كم يشبع الصيد من نفس فيخرج قدر شبعهم طعاما لأن كثيرا من الحيوان لا قيمة له كالضبع فيتعين مراعاة المقدار وإذا كان رأي الحكمين رأي الحنفية فحكما بالقيمة دراهم أجزأ إذا حكما بها وإذا أراد الانتقال إلى خصلة من الثلاثة لتعذر الذي حكم به فلا بد من الحكم أيضا وقال ابن شعبان يتعين عليه ذلك الحكم ويصبر حتى يتيسر له أو ييأس فيحكم عليه بغيره الرابع في الكتاب جزاء الصيد كالهدايا لا ينحر إلا بمكة أو بمنى إن وقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة سيق إلى الحل ونحر بمكة وإن أوقفه بعرفة وفاته أيام منى نحره بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة المائدة وإنما يحكم عليه بالطعام في الموضع الذي أصاب الصيد فيه ولا يطعم في غيره فإن فعل لم يجزئه وأما الصيام فحيث شاء أما الطعام فلأنه قيمة متلف فيتعين موضع الإتلاف وقال ش يقومه بمكة قال سند وظاهر المذهب مراعاة الزمان أيضا وأما على قول يحيى فيراعي الشبع خاصة وحمل محمد قوله يطعم بموضع الإتلاف على اختلاف السعر فإن أصابه بالمدينة وأطعم