يهدي عنه أو يطعم أو يكون تسببه في ذلك عمدا فله المنع إن أضر به وإن كسر محرم أو حلال بيض طير وحش في الحرم وليس فيه فرج أو فيه ومات قبل الاستهلال ففيه عشر قيمته الأم قال ابن القاسم فإن استهل ففيه جزاء أمه كاملا كغرة الآدمية وقال ش إنما عليه قيمه البيضة لأنه قضى في بيض النعام بقيمته واتفق الأئمة على تحريم بيض الصيد على المحرم وخالف المزني لأنه في نفسه ليس بصيد وإن أصاب المحرم بيضة من حمام بمكة أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه وفي أمه شاة وقاله ش وابن حنبل وقال ح إنما فيه قيمة أمه لأنه مذهبه في جميع الصيد لنا أنه مروي عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ولأنه تكثر ملابسة الناس له فيغلظ فيه حفظا له وهو يشبه الشاة لأنه يعف كما تعف الشاة وإذا كسر المحرم بيض النعام أو سواه لم يأكله حلال ولا حرام قال ابن يونس قماري مكة ويمامها كحمامها وقاله أصبغ وقال عبد الملك في القماري واليمام حكومة فإن لم يجد الشاة في حمام مكة صام عشرة أيام وليس فيه صدقة ولا يخير لأن الشاة فيه تغليظ وفي الواضحة هذه الشاة لا تذبح إلا بمكة كهدي الجزاء قال وقال في كتاب الصيد يجوز صيد حمام مكة في الحل للحلال وهذا يدل على أن المحرم إذا أصابه في الحل إنما عليه قيمته وإن الشاة خاصة بمكة أو بالحرم وقال ابن وهب إن كان في البيضة فرخ فما قال مالك وإلا فعليه طعام مسكين أو صيام يوم لقوله في كل بيضة صيام يوم قال سند قال ابن نافع في البيضة صيام يوم ولم يفصل ومالك يرى أن