بأس بتقديم الأثقال إلى مكة لأنه في حكم السفر المباح بخلاف تقديم الأثقال إلى منى قبل يوم التروية أو إلى عرفة يوم عرفة لأنه ذريعة لتقدم الناس في وقت السنة فيه عدم التقدم وهي في أثناء النسك قال مالك وإذا رجع الناس نزلوا بالأبطح فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل إتيانه والأبطح حيث المقبرة بأعلا مكة تحت عقبة كدا وسمى بذلك لانبطاحه وهو من المحصب والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة وسمي محصبا لكثرة الحصباء فيه من السيل ونزول الأبطح ليلة الرابع عشر مستحب عند الجمهور وليس بنسك وفي الصحيحين إن النبي وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون بالأبطح ويدل على عدم الوجوب قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين نزول الأبطح ليس بسنة إنما هو منزل نزله النبي وأما الصلوات فلما رواه ابن حنبل مسندا أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة قال ابن أبي زيد في النوادر قال أصحابنا يستحب لمن قفل من حج أو عمرة أن يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي الجلاب يستحب المقام