بالتسبيح ويقف عند الجمرتين للدعاء ولا يقف عند جمرة العقبة ولا يرفع يديه وإن لم يقف فلا شيء عليه قال ابن القاسم وإن وضع الحصباء أو طرحها لم يجزئه فإن رمى بحصاة فوقعت قرب الجمرة فإن وقعت موضع حصاة الجمرة أجزأه وإن لم تبلغ الرأس وإن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت لم يجزئه لأنه ليس راميا بها ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمية أجزأه وقال ابن حنبل إذا كان ابتداء الرمي من فعله صح كما لو صادفت موضعا صلبا أو عنق بعير أو رأس إنسان ثم طاحت للرمي والفرق أن هذا منسوب إلى فعله بخلاف الأول قال سند العقبة جبل معروف والجمرة اسم للكل فلو وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه لأنه من فعله فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجراء وعند ش قولان نظرا للأصل والغالب فلو وقعت دون المرمى على حصاة فصارت الثانية في المرمى لم يجزئه وكذلك إذا رمى لغير الجمرة قصدا فوقعت فيها لعدم النية ولو قصد الجمرة فتعدتها لم يجزئه لعدم الاتصال ولو تدحرجت من مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الإجزاء لأن الرجوع ليس من فعله وللشافعية قولان الثالث في الكتاب إن فقد حصاة فأخذ مما بقي عليه من حصى الجمرة فرمى به أجزأه ومن ترك جمرة من هذه حتى غابت الشمس رماها ليلا واختلف قول مالك في لزوم الدم وهو أحب إلي ولو ترك جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وأما في الحصاة فعليه دم وإذا مضت أيام التشريق فلا رمي لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات البقرة وهي أيام التشريق والقضاء إنما يكون بأمر جديد ولم يوجد وإذا رمى الجمار الثلاثة