اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ثم قال في الرابعة والمقصرين وهذا يدل على أفضلية الحلاق على التقصير وفي أبي داود قال ليس على النساء الحلق وإنما عليهن التقصير وقال تعالى محلقين رؤسكم ومقصرين الفتح وهو يقتضي جملة الرأس قال سند الخلاف في استيعاب الرأس حلقا كالخلاف في استيعابه مسحا في الوضوء والتحلل يقع في الحج في الجمرة لتقدم الأركان وفي العمرة بالحلاق لأن السعي ركن فيها فنظيره الوقوف فيقع التحلل بالحلق وفي فساد العمرة بالوطئ قبل الحلاق قولان مبنيان على أنه شرط في الإحلال أم لا والتحلل تحللان رمي جمرة العقبة أو خروج وقتها والثاني الفراغ من أركان الحج فيحل بالأول كل ما حرم بالإحرام إلا النساء والطيب والصيد قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويختلف قبل الإفاضة في الثياب والصيد واللمس وعقد النكاح والطيب والمذهب التحريم لبقاء الإحرام وفي الجلاب إن تطيب بعد رمي جمرة العقبة فلا كفارة عليه وإن صاد فعليه الجزاء وإن وطئ فحجه تام ويهدي ويعتمر قال سند والحلاق يتعلق بزمان الحج لا بموضع معين لأن المقصود إماطة الشعر إلا أنه من مناسك الحج فلا يخرج به عن أشهره ويستحب فعله بمنى بعد النحر اقتداء به وما هو زمان الحلاق الذي يفوت به فرأى في الموازية أنه زمان الرمي وقال ابن القاسم إذا تباعد ذلك قال مالك ومن لم يقدر على الحلاق والتقصير لمرض فعليه بدنة إن وجد وإلا فبقرة وإلا فشاة وإلا صام ثلاثة أيام وسبعة وفي الكتاب يمر الأقرع الموسى على رأسه ويختلف في وجوبه وقاله ح وعند ش لا يجب لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن فيسقط بذهابه كالطهارة في اليدين ولأنه لا يوجب فدية قبل