مكة أو كانتا من عمرة وسعى ولا دم عليه وإن وطئ وهما من أي طواف كان فتذكر بمكة أو قريبا منها طاف وسعى لما فيه سعي وأهدى واعتمر وإن رجع إلى بلده ركعهما مكانه وأهدى ويختلف في جعل النسيان عذرا كالمراهقة فيسقط الدم وإذا قلنا تختص الإفاضة بوقت معين وجب الدم وعلى رأي أشهب يجب الدم في العمرة للتفريق وقال مالك في الكتاب إن كانتا من عمرة ورجع لم يكن عليه شيء إلا أن يلبس الثياب ويتطيب فالدم ينوب عنهما وقال المغيرة يرجع لهما لأن فعلهما لا يفوت والأول أحسن لأنهما ليستا بركن ولا تختصان بمكان واجب ولهذا لوصلاهما بغير المقام أجزأه فلا يرجع لهما إلا مع القرب كطواف الوداع فإن جمع وهو بمكة استحب له العمرة بعد الإصلاح لأنه كان مأمورا بإعادة السعي والطواف لتحصيل الفضيلة واستحب مالك الفدية إن لبس أو تطيب تشبها بالمحرمين وفي الكتاب لا تجزئ المكتوبة عنهما لأن الأصل عدم التداخل ومن لم يركعهما حتى دخل في أسبوع آخر قطع وركع وإن لم يذكر حتى أتمه ركع لكل أسبوع ركعتين لأن السعي تفريق يسير لا يخل بهما ومن جاء في غير إبان الصلاة أخرهما إلى الحل أجزأتا إلا أن ينتقض وضؤه فيبتدئ الطواف إن كان واجبا ويركع إلا أن يتباعد فيركعهما ويهدي ولا يرجع قال سند ولو أخرهما أربعة أسابيع لركع وصح ولو أخر ذلك عامدا يخرج على اشتراط الموالاة والجواز لجواز الطواف بعد العصر وتأخير الركوع إلى الغروب وقد قلنا إذا نسي ركع في بلده ولو أن الطواف صحيح لوجب الرجوع وفي أبي داود قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة من ليل أو نهار فخص ذلك بعضهم بركعتي الطواف وبعضهم بالدعاء قال سند ويحتمل تخصيص ذلك بغير أوقات النهي وقد طاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح ولم يركع حتى طلعت الشمس قال ابن القاسم وإذا أخرهما إلى الغروب