والحجر بقية البيت فلا يجزئ داخله ولا شاذروانه خلافا ل ح الشرط السابع أن يكون داخل المسجد ففي الكتاب من طاف من وراء زمزم وفي سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه وإن طاف في السقائف لغير زحام لحر أو برد أعاد قال سند يستحب الدنو من البيت كالصف الأول وقال أشهب لا يجزئ من طاف خارج السقائف كالطائف خارج المسجد أو من وراء الحرم والفرق أن اتصال الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة ومع عدم الزحام الطائف خارج المسجد يعد طائفا بالمسجد لا بالبيت وخرج بعض المتأخرين المنع من وراء زمزم على منع أشهب في السقائف والفرق أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام لوجهين في المطاف قال ابن أبي زيد من طاف في سقائف المسجد لا يرجع لذلك من بلده وقال ابن شبلون يرجع كمن لم يطف وفي الجواهر إذا رجع إلى بلده هل يجزئه الهدي أو يرجع قولان للمتأخرين الشرط الثامن إكمال العدد وهو معلوم من ضرورة الدين وفي حديث ابن عمر أنه خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا وفي الكتاب من نسي الشوط السابع ركع وسعى فإن كان قريبا طاف شوطا واحدا وركع وسعى وإن طال أو انتقض وضؤه ابتدأ الطواف وسعى فلو راح إلى بلده رجع وإن أصاب النساء فعل كما يفعل من طاف وسعى على غير وضوء قال سند إطلاق الأطواف مجمع عليه وجوز مالك الأشواط وكره ش الأشواط والأدوار وقد ورد في حديث الرمل الأشواط