وضؤه فإن انتفض وضؤه أو طال فلا شيء عليه لخروج وقت الصلاة وقال أصبغ سلامه كخروج الوقت وفي الجواهر إن طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده قبل الإعادة رجع من بلده على إحرامه فطاف وقال المغيره يعيد ما دام بمكة فإن أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه وقال أشهب بعد فراغه بالنجاسة أعاد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي وليس بواجب الشرط الرابع المولاة لفعله الطواف كذلك وفي الكتاب إذا نسي المعتمر شوطا ابتدأ الطواف وركع وسعى وأمر الموسى على رأسه وقضى عمرة وأهدى ولو أردف الحج على عمرته بعد إكمال حجه ثم ذكر بعرفة شوطا من طوافه مضى علي قرانه قال سند هذا على المشهور في وجوب السبعة وبه قال الأئمة وقد كان ابن القاسم يغتفر الشوطين لأن الأقل تبع للأكثر وعلى المشهور لو ذكر شوطا بالقرب ولم ينتقض وضوؤه عاد إليه بالقرب اتفاقا كما يرجع إلى الصلاة وإن طال بطل الطواف عند مالك وش وابن حنبل قياسا على الصلاة ولا يبطل عند ح قياسا على الزكاة والمذهب بطلانه بنقض الوضوء وإن قرب كالصلاة وروي عن ابن القاسم لا يبطل قال مالك الشك في الإكمال كتيقن النقض ولو أخبره آخر بالإكمال أجزأ وفي الكتاب إن خرج في أثناء طوافه فصلى على جنازة أو طلب نفقة نسيها ابتدأ الطواف ولا يخرج من طوافه إلا لصلاة الفريضة لأن التفريق اليسير لا يبطل لا سيما لضرورة الصلاة قال سند وفي الموازية يبني قبل أن ينتقل والمستحب أن يخرج على كمال شوط عند الحجر فإن خرج من غيره قال ابن حبيب يدخل من موضع خرج فإن بقي من الطواف شوطان أتمهما إلى أن تعتدل الصفوف فإن صلى على جنازة قال ابن القاسم يبتدئ