تغتسلان وتحرمان وتقتضان المناسك كلها غير الطواف بالبيت قال سند هذا الغسل غير واجب قياسا على غسل الجمعة ولا يتيمم له إذا عدم الماء كغسل الجمعة خلافا للشافعية فإن جهلت الحائض والنفساء الغسل حتى أحرمت قال مالك تغتسل إذا علمت وقال عبد الملك إذا نسي الغسل وذكر بعد الإهلال تمادى ولا غسل عليه لأنه تبع للإحرام وإذا أحرم سقط كغسل الجمعة وراعى مالك بقاء الإحرام وإذا رجت الحائض الطهر إذا وصلت الجحفة قال مالك لا تؤخر عن ذي الحليفة لأن الإحرام بذي الحليفة أفضل إجماعا ولأن المبادرة إلى العبادة أفضل ولا خلاف أنها لا تركع لإحرامها إذا اغتسلت والعمرة كالحج في الغسل ويغتسل عند مالك في الحج في ثلاثة مواضع للإحرام ولدخول مكة ورواحة للصلاة بعرفة وزاد ش للوقوف بالمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث ولطواف الزيارة وطواف الوداع وللحلاق وفي الجلاب يغتسل لأركان الحج كلها فعلى قوله يغتسل لطواف الإفاضة وقال أشهب يغتسل لزيارة قبره ولرمي الجمار لمالك ما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولا تغتسل الحائض والنفساء لدخول مكة لأنه للطواف ودخول المسجد وهما ممنوعان منهما وقال مالك وغسل الإحرام آكدها لترتيب سائر المناسك عليه فالغسل له سنة ولغيره فضيلة قال مالك لا يتدلك في غسل مكة وعرفة وبالماء وحده ويستحب غسل مكة قبل دخولها بذي طوى كفعل ابن عمر رضي الله عنهما وليس في ترك غسله دم ولا فدية اتفاقا وفي الكتاب إن اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزأه لقربها منه فإن تأخر بياض نهاره أعاده قال سند استحب عبد الملك