محمول على الكلام النفساني وحديث جابر ليس فيه تسمية وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول لبيك بحجة فضرب في صدره وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة تنبيه في الجواهر وصرح ابو الطاهر في كتابه واللخمي في التبصرة بأن النية إذا تجردت عن القول أو الفعل المتعلق بالحج لا ينعقد الحج وقد تقدم تصريح الكتاب وسند أن النية كافية وبه صرح القاضي في التلقين فقال الإحرام هو اعتقاد دخول في الحج وبذلك يصير محرما وهذا في غاية التصريح قال صاحب المعلم ينعقد الحج بالنية وحدها كما ينعقد الصوم عند مالك وش فهذا الصريح والتشبيه في غاية القوة وبذلك صرح صاحب القبس وجماعة من الشيوخ وقال سند لو نوى وأقام كان محرما وهو المحكي عنهما في الخلافيات فليعلم ذلك قاعدة النية إنما شرعها الله تعالى لتمييز العبادات عن العادات أو لتمييز مراتب العبادات وقد تقدمت مباحث النية مستوعبة في الطهارة فلتراجع من هناك ومن شرط المميز أن يفارق الذي يميزه وإلا فليس نسبته إليه أولى من غيره خولف هذه القاعدة في الصوم للضرورة وفي الطهارة مع القرب اليسير على الخلاف في اليسارة فإذا جعلنا الإحرام مجرد النية كما صرح به المازري وغيره من المحققين وكما قاله في الكتاب فأفعال الحج تتأخر عليه بالشهور ولا يمكن أن يقال هو ملابس للانكفاف عن محرمات الحج لأنه لو لابسها إلا الجماع صح إحرامه ولا يمكن الاكتفاء بالانكفاف عن الجماع لصحة إحرام الجاهل بتحريمه فلا يكون منويا له بجهله به ومن شرط النية أن يدخل بها في