قال صاحب المقدمات كانت حجته هذه في عام العاشر من الهجرة وهي حجة الوداع لم يحج رسول الله بعد فرض الحج غيرها وحج بمكة قبل فرضه حجتين فوائد من المعلم قوله كلما أتى حبلا الحبال دون الجبال وهي مستطيلة الرمل وقوله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى قيل الكلمة قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة قال ويحتمل أن تكون إباحة الله تعالى في كتابه وشرب من مرق الجميع لما في الأكل من الجميع من الكلفة ونحر ثلاثا وستين إشارة إلى عمره عن كل سنة بدنة والخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك تنبيه اصطلاح المذهب أن الفرض والواجب سواء إلا في الحج فقد خصص ابن الجلاب وغيره اسم الفرض بما لا يجبر بالدم فقال فروض الحج أربعة وليس المراد الواجبات لأن كل ما يجبر بالدم واجب كما خصص في كتاب الصلاة في السهو السنة بما يجبر بالسجود فجعلها خمسة مع أن سنن الصلاة عدها صاحب المقدمات ثمانية عشر وقال يسجد منها لثمانية فليعلم ذلك ولنشرع الآن في بيان المقاصد وهي اثنا عشر المقصد الأول الإحرام ويقال أحرم إذا دخل الحرم وأحرم إذا دخل في حرمات الحج أو الصلاة كما نقول أنجد وأتهم وأصبح وأمسى إذا دخل نجدا أو تهامة والصباح والمساء ولذلك يتناول قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم المائدة الفريقين ثم البحث عن حقيقة الإحرام وعن سنته البحث الأول عن حقيقته وفي الجواهر ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل