صبي بعد خول مكة فأحرموا حينئذ فلا دم للميقات وقال ح وقال ش وابن حنبل على الكافر الذي اسلم الدم لنا أنه قام به مانع الحج فأشبه المجنون السابع في الكتاب يكره الإحرام قبل الميقات وقال ش و ح الأفضل أن يحرم من بلده لأن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة أن تمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك وفي أبي داود قال من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة لنا أنه لم يحرم إلا من الميقات وقال خذوا عني مناسككم وقياسا على ميقات الزمان أو لأنه خلاف النص في تحديد المواقيت وما رووه أمكن حمله على النذر جمعا بين الأدلة