الأصحاب أنه ركن منافاة لأن معنى قولهم أنه ركن أنه واجب لا يجبر بالدم وهذا ما ينافي ما ذكرته وليس إصطلاحهم في الركن أنه جزء حتى يلزم التنافي بل الرمي عندهم جزء عندهم وليس بركن أو نقول هو ركن وظاهر النص يقتضي حصر ذات الحج في الأشهر ويلزم من حصر كل ذات في زمان أو مكان حصر صفاتها معها لاستحالة استقلال الصفة بنفسها وصفات الحج الإجزاء والكمال فيكون المحصور في الأشهر هو الحج الكامل ونحن نقول إن الإحرام فيها أفضل فلم نخالف النص ويؤكد ذلك أن التحديد وقع في المقياة المكاني والإجماع على جواز التقديم عليه وإنما الخلاف في الكراهة ويوضح ذلك أيضا قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج البقرة وهو عام من جملة الأهلة فتكون ميقاتا للحج وهذا التعليل الثاني أنسب للمذهب من جهة أن مالكا جوز في الكتاب تقديم طواف الحج وسعيه في مسألتين قبل اشهر الحج القارن يفعلهما قبل أشهر الحج ويجزئانه لحجة قرانه ومن فاته الحج وبقي على إحرامه إلى قابل يفعلهما لحج قابل قبل أشهر الحج سؤال ما الفرق بين الميقاتين مع أن مراعاة المكان أولى لشرفه بقرب البيت جوابه أنه قال في المكاني هن لهن ولمن أتى عليهن يريد الحج أو العمرة فبين أن هذه المواقيت محصورة في الناسكين ولم يحصر الناسكين فيها فجاز التقديم عليها والمقياة الزماني على العكس فظهر الفرق السابقة الثالثة الميقاة المكاني وفي الجواهر وهو ذو الحليفة للمدينة والجحفة للشام ومصر ويلملم لليمن وقرن لنجد وذات عرق للعراق وهو معتبر لأهل مكة في الحج لا في العمرة ولا في القران وقيل يعتبر في القران ويعتبر الآفاقي مطلقا فأن جاوزه ضررة ففي إيجاب الدم عليه وأن لم يرد حجا ولا عمرة خلاف مبني على وجوب الحج على الفور أو التراخي والعمرة كالحج