حجه وإذا جازت الإجارة عليهما مفردتين جازت مجتمعتين فلو اشترط القران فأفرد فالمذهب لا يجزئه لإتيانه بغير المعقود عليه وكان سفره له وقال ش يجزئه ويرد من الإجارة بقسط العمرة فلو استؤجر ليقرن فتمتع لم يجزئه ولا يرد عند ش هاهنا شيئا ولو استؤجر ليتمتع فقرن لم يجزئه وقال ش يجزئه لأن عليه الإحرام من مكة فأحرم من الميقاة فلو استؤجر على أن يتمتع فأفرد لم يجزئه ولا يجزئه أن يعتمر بعد الحج لأن الشرط لا يتناوله ولا ينظر إلى فضل الإفراد عندنا لأنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه وإنما النظر إلى مخالفة العقد الخامس في الكتاب من حج عن ميت أجزأته النية دون لبيك عن فلان قال ابن القاسم ولو ترك ما يوجب الدم مع بقاء الإجزاء أن لو كانت الحجة عن نفسه أجزأت عن الميت وكل ما لم يتعمد من ذلك أو فعل لضرورة أو أغمي عليه أيام منى حتى رمي عنه غيره أو أصابه أذى فالفدية والهدي في مال الميت إن كان على البلاغ وما كان من ذلك بتعمده ففي ماله وإن كانت إجارة فالعمد وغيره في ماله قال سند الاقتصار على النية يدل على قبول قوله وفيه خلاف بين الأصحاب فعلى القول بالأشهر يعلن تليبته عنه ومقصود الكتاب إنما هو انعقاد الحج بمجرد النية فإذا قبض الأجرة فهو أمين حتى تثبت خيانة وإن لم يقبض فلا شيء عليه حتى تثبت التوفية ولا يصدق إن اتهم إلا بالبينة فلو شرط عليه دم التمتع ونحوه لم يجزئ لأنه بيع مجهول ضم إلى الإجارة السادس قال ابن القاسم في الكتاب من أخذ مالا على البلاغ فسقط منه رجع من موضع السقوط ونفقته في رجوعه على مستأجره فإن تمادى فهو مقطوع ولا شيء له في إذهابه إلا أن يسقط بعد إحرامه فليمض لضرورة الإحرام ونفقته ذاهبا وراجعا على الذي دفع إليه المال ولو أخذه على الإجارة فسقط ضمن الحج أحرم أو لم يحرم قال سند القياس في البلاغ إذا لم يكن