أظفركم عليهم الفتح وترك القتال لحرمة مكة وفي الجواهر لا يجوز قتال الحاصر مسلما كان أو كافرا ولم يحك خلافا قال سند وإن طلب الكافر مالا على الطريق كره دفعه نفيا للذلة فإن كان الصاد مسلما فهو كالكافر في القتال لأنه ظالم قال ش وهو أولى بالتحلل فإن طلب اليسير من المال دفعه ولم يتحلل كالحرابة ولا ذلة فيه للإسلام وإن أرادوا قتال الصادين جاز لهم لبس الدروع والآت القتال وقال أشهب لا يحل المحصر إلى يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة لأنه الوقت الذي يظهر أثر الصد فيه ولاحظ ابن القاسم بالسعي للجمعة إذا علم أنه لا يصل بعد السعي الطويل قطع من حينه ووافقه ش قال ابن القاسم وليس للعمرة حد بل يتحلل وإن لم يخش الفوت لأنه صد وهو محرم بعمرة ولم يتأخر وقال عبد الملك يقيم مارجا إدراكها ما لم يضره ذلك فإن قدر المحضر على إرسال الهدي فعل وإن تعذر نحره في الحل وإن كان عن واجب وقاله ش وقال ح لا ينحر إلا في الحرم لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله البقرة لنا القياس على الإحرام ولا قضاء على المتطوع عند مالك وش وابن حنبل وقال ح يقضي لأنه قضى لما صد وسميت عمرة القضاء وجوابه أن المصدودين كانوا ألفا وأربع مائة والمعتمر معه نفر يسير ولم ينقل أنه أمر أحدا بالقضاء وإنما فعله استدراكا للخير وفي الجواهر قال عبد الملك لا يقضي الصرورة الفرض خلافا للأئمة لأنه وجب عليه الإحرام بالحج وقد فعل جهده واسقط عنه الباقي الحصر فبرئت ذمته والقضاء إنما يجب بأمر جديد والأصل عدمه لنا أن الأصل شغل الذمة