قضاء وفي هدي المحصر خلاف أسهب يوجبه وابن القاسم لا يوجبه ولابن القاسم أنه من باب الفوت ويلزمه الهدي وجوز له في الكتاب الإطعام فيه والفوات لا إطعام فيه كأنه رأى أنه جزء فعليه فأشبه الفدية وقد أنكر يحي الإطعام ها هنا وإذا قلنا الدم ها هنا للفوت لم يجز فيه طعام وكان الصوم فيه عشرة أيام وإن قلنا للتحليل فهو كالفدية وأما القضاء فأسقطه مالك وأشهب قياسا على المحصر ونظر في الأول لأنه ها هنا واجب عليه وإذا قلنا يلزمه فللسيد منعه من الهدي لأنه تصرف في ماله بغير إذنه ويبقى في ذمته وإذا أذن فمضى وأفسده قال أشهب لا يلزمه أن يأذن له في القضاء لأن الإذن الأول ما تضمنه وقال أصبغ يلزمه لأنه من توابع الأول وإذا أذن له ففاته الحج ففي الموازية عليه القضاء والهدي إذا أعتق وعلى قول أصبغ له أن يقضي قبل العتق قال أشهب لا يمنعه الاعتمار للفوات إن كان قريبا وإلا منعه ويبقى على إحرامه إلى قابل أو يأذن له في العمرة وإن أذن له ففعل ما يوجب فدية أو هديا ففرق ابن القاسم بين تعمده وما يضر بسيده من خطأه وقاله الشافعي وقال ابن حبيب لا يمنعه من الصيام وإن كان تعمد وأضر به وإن أذن له في التمتع أو القران لم يمنعه من الصوم إذا لم يأذن له في الهدي وأم الولد والمدبر والمعتق بعضه كالقن في ذلك وأما المكاتب فله السفر فيما لا يضر بسيده فيخرج ذلك على ما لا يضر وما لا يضر بالسيد وقاله ابن القاسم المانع الثالث الزوجة وفي الجواهر المستطيعة لفرض الحج ليس للزوج منعها على القول بالفور وعلى القول بالتراخي فقولان للمتأخرين كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة والمبادرة إلى القربات خشية الآفات ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها قال بعض المتأخرين إلا