وإن لم تفد القطع فهي تفيد الظن والظن معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد غير أنا لا نكفر مخالفها قاله الإمام قال وإذا استدل أهل العصر الأول بدليل وذكروا تأويلا واستدل العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر فلا يجوز إبطال التأويل القديم وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله فيما طريقه التوقيف حجة خلافا للجميع ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة وإجماع العترة عند الإمامية وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم ولم يعتد بخلاف زيد في توريث ذوي الأرحام قال الإمام فخر الدين وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لقوم قال ومخالفة من خالفنا في الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم وإن لم نكفرهم اعتبرناهم ويعتبر عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في إبطال الإجماع خلافا لقوم وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس واختلف في تكفير مخالفة بناء على أنه قطعي وهو الصحيح ولذلك قدم على الكتاب والسنة وقيل ظني الفصل الثالث في مستنده ويجوز عند مالك رحمه الله انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث