من ذنوبه كيوم ولدته أمه تشبيهه يوم الخروج من البطن يقتضي أن لا تبقى عليه تبعات العباد ولا قضاء الصلوات ولا الكفارات وجوابه أن لفظ الذنوب لا يتناول هذه الأمور لأن ثبوت حقوق الله تعالى وحقوق عباده في الذمة ليس ذنبا وإنما الذنب المطل بالحقوق بعد تعينها ولا يتناول الحقوق البتة نعم يتناول المطل بحقوق العباد لكن انعقد الاجماع على أن حق العبد موقوف على إسقاطه فيكون مخصوصا من الحديث فيتخلص أن الذي يسقط الحج إثم مخالفة الله تعالى فقط سؤال كيف يسوي الله بين الفعل العظيم والحقير في الجزاء مع قوله أجرك على قدر نصبك فالغفران قد رتبه الله على الحج المبرور ورتبه على قيام رمضان وقيام ليلة القدر وموافقة التأمين تأمين الملائكة وعلى التوبة جوابه استوت هذه الأمور في التكفير واختلفت في رفع الدرجات قاعدة قال سند قال مالك الحج أفضل من الغزو لقوله بني الإسلام على خمس فذكر الحج ولم يذكر الغزو وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكثر الحج ولا يحضر الغزو مع أنه قد ورد ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بحر فيجوز أن يحمل على ما إذا تعين ويكون جوابا في حق سائل لفرط شجاعته كما سئل أي