يوم الفطر أو ليلته ولو تأخرت عن يوم الفطر فهي على البائع فقط لأن الزكاة عنده تبع للملك بمجرد وكذلك أوجب الزكاة على المعمر المالك وإن لم تكن نفقته عليه والملك عنده في المواضعة والعهدة للمبتاع ووافق في أن الملك في بيع الخيار للبائع ولذلك جعل الولد له وأما البيع الفاسد فإن قبض المبتاع العبد وفات فزكاته عليه لاستقرار ملكه وإن لم يفت فقال عبد الملك إن فسخ بحدثان ذلك فعلى البائع تغليبا لما تقدم من الملك وإن فات السيد ملك المبتاع إلى يوم القبض لأنه يوم وجوب القيمة فيعتبر زمن الفطر حينئذ هل صادف أم لا وابن القاسم يراعي النفقة والضمان وقال أشهب إن أدركه يوم الفطر غير فائت فعلى البائع وإلا فعلى المبتاع فراعى الفوت دون الرد وقال أيضا على كل واحد من البائع والمبتاع صلع كامل كما قال في المواضعة نظرا لملك البائع وأن النفقة على المبتاع وهما سببان للزكاة في العبد الغائب والزوجة الرابع في الكتاب لا يؤديها عن عبد عبده خلافا ل ش و ح لأنه ليس ملكا له لأن العبد عندنا يملك ولو أعتق سيده لا يعتق عبد عبده الخامس في الكتاب تسقط زكاة الولد ببلوغ الغلام ودخول البنت على زوجها ويدعى للدخول فتنقل إليه لأنها عند مالك وش وابن حنبل تتبع النفقة وعند ح تتبع الولاية التامة فلا يزكي عنده عن والده الفقير ولا عن ولده الكبير الزمن وإن لزمه نفقتهما لعدم الولاية الكاملة لنا قوله فيما يروى في الحديث المتقدم عمن تمونون من المسلمين بالقياس على النفقة ووصف الولاية باطل طردا وعكسيا وعكسا لأن المجنون والفاسق لا ولاية لهما مع وجوب الزكاة في مالهما والحاكم له الولاية ولا زكاة عليه قال