يسقطها موته ومن مات حينئذ فأوصى بها كانت في رأس ماله ولو لم يوص بها لم يجبر الورثة عليها ويندبون كزكاة العين تحل في مرضه وإنما يكون في الثلث ما فرط فيه صحته إذا أوصى به وقوله لم يسقطها موته مع موته ليلة الفطر يدل على أن وقت الوجوب غروب الشمس وقد صرح في غير هذا الموضع بأنه طلوع الفجر الفصل الثاني في الوجوب عليه وفي الجواهر هو الحر المسلم الموسر ولا زكاة على معسر وهو الذي لا يفصل عن قوته ذلك اليوم صاع ولا وجد من يسلفه إياه وقيل هو الذي يجحف به في معاشه إخراجها وقيل من يحل له أخذها واختلف فيه فقيل من له أخذ الزكاة وقيل الذي لا يأخذ منها في يومه فعلى الأول يجوز أن يعطي مسكين واحد أكثر من صدقة إنسان واحد وهو المشهور وعلى الثاني فلا وروى مطرف عن مالك يستحب أن يعطي المسكين ما يخرج عن نفس واحدة فإن أعطي زكاة نفس واحدة لمساكين عدة جاز في وجوبها على من له عبد لا يملك غيره وعلى من عليه دين خلاف وفي الكتاب تجب على من يحل له أخذها وعلى المحتاج إن وجد أو وجد من يسلفه وإلا فلا ولا يقضيها بعد ذلك إلا أن يؤخرها مع القدرة ووافقنا ش وابن حنبل في أيجابها على الفقير وخصصها ح بمن يملك نصابا أو قيمته خارجا عن مسكنه وأثاثه لنا عموم الحديث المتقدم وما في أبي داود أنه ذكر زكاة الفطر وقال أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه فرض