أشهب و ش وإن لم يردها في نفقتها لما في الصحيحين أنه سئل عن ذلك فقال فيه أجران قال سند فان دفع الزوج زكاته إليها لا تجزئه لأنها غنيه بنفقته قال ابن القصار إذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لعدم عود المنفعة قال وهذا يقتضي أن الدفع للأب لوفاء الدين جائز إلا أن يكون الدين لأحد الأبوين على الآخر وصاحب الدين فقير الشرط الثالث خروجهم عن آل النبي قال سند الزكاة محرمة على النبي إجماعا ومالك والأئمة على تحريمها على قرابته قال الأبهري يحل لهم فرضها ونفلها وهو مسبوق بالإجماع ولما في مسلم قال إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد واختلف في تعيينهم فقال ابن القاسم هم بنو هاشم دون مواليهم وقاله ح واستثنى بني أبي لهب وزاد ش وأشهب بني عبد المطلب لأنه أعطاهم من سهم ذوي القربى دون العرب لما حرموا من الزكاة وقال اصبغ هم عترته الأقربون آل عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي دون مواليهم والأول اظهر فإن الأول إنما يتناول عند الإطلاق الأدنين وقال ابن نافع مواليهم منهم لقوله مولى القوم منهم قال ابن القاسم