وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام لا وصية لوارث ونسخ الحبس في البيوت بالرجم وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل الضرب ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية على الخلاف والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه قاله الإمام فخر الدين الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا وإنما جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير وسطى والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي خلافا للحنفية وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخا وإلا فلا وقيل إن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا فعلى مذهبنا زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا وكذلك تقييد الرقبة