إخفائها لم تجزئه إلا أن يكرهه فلعلها تجزئ وقال ابن القاسم إن أخذها الجائر أو عوضا منها وهو يضعها مواضعها أجزأت وإلا فلا تجزئ طوعا ولا كرها صدقة ولا عوضها قال أصبع والناس على خلافه وإنها تجزئ مع الإكراه قال أصبغ فلو دفعها طوعا إليه فأحب إلي أن يعيد تمهيد اجتمع في الزكاة شبه الوديعة ودفع الوديعة لغير ربها يوجب الضمان إلا مع الإكراه وشبه الدين والنصيب المشترك وإذا دفعها لوكلاء مستحقيها والوكيل فاسق أبرأ الدافع والإمام أقامه الشرع وكيلا للفقراء قال فلو كتم ماله فحلله الجائر قال في المجموعة لا يحلف ويدفع إليه وهو متجه إذا قلنا بالإجزاء وإذا قلنا بعدم الإجزاء يحلف ولا شيء عليه لأنه مكره على أخذ ماله فإن كان السلطان من أهل الأهواء قال مالك يجزئ قال أشهب طوعا أو كرها لأن تصرفات الخوارج نافذة وإلا فسدت أنكحة الناس ومعاملاتهم وذلك فساد عظيم ولا ينقض إلا الجور قال والناس على ثلاثة أقسام معروف بالخير يقبل قوله ومعروف بمنع الزكاة يبحث الإمام عنه وقال ح إذا منعها لا يجبر على أخذها من ماله لكن يلجأ إلى دفعها بالحبس وغيره لافتقارها إلى النية لنا فعل الصديق رضي الله عنه والقياس على الزرع وأما النية فإنها إنما اشترطت لما فيها من شائبة العبادة التي هي تبع لسد الخلة فإذا منع المتبوع لا يسقط لتعذر التابع أو نقول نية الإمام تقوم مقام نيته ولا يؤخذ من أموالهم أكثر من الزكاة وقال ش يؤخذ شطر مالهم عقوبة لهم لما في أبي داود أنه قال فيمن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله جوابه أن ذلك أول الإسلام حيث كانت النفوس تشح