الوسط ورأى أن كل واحد منهما يجب ضمه إليه وهو يجب ضم ملكه عمم الحكم ومن غلب حكم الطرفين أفرد حكم الوسط فجعله كمالين لمالكين ولم يضم بعضه إلى بعض وهذا هو القول الرابع ومن رأى أن الوسط جعل الطرفين خليطين والخليط يجب ضم ماله وهو القول الثاني وبيان ذلك بالمثال من خلط عشرة من الإبل بعشرة وعشرة أخرى مع آخر فعلى القول الأول تجب بنت مخاض على الوسط نصفها وعلى كل واحد من الطرفين ربعها وعلى الثاني يجب أيضا على الوسط نصفها وعلى كل واحد من الطرفين ثلث بنت مخاض وعلى الثالث على الوسط ثلث بنت مخاض وعلى كل واحد من الطرفين شاتان وعلى الرابع يجب في الجمع ثمان شياه على الوسط أربع وعلى كل واحد من الطرفين شاتان فرع إذا وجبت حصة من شاة أو غيرها أخذت القيمة ذهبا أو ورقا وقيل يأتي بها فيكون شريكا فيها الفصل الخامس في اجتماع الخلطة والانفراد في الكتاب من له أربعون شاة ولخليطه أربعون وله في بلد آخر أربعون منفردة ضمها إلى الخلطة وأخذ الساعي من الجميع شاة عليه ثلثاها ووافقنا ش وح ضم غنم البلدين وقال ابن حنبل يعتبر كل مال بنفسه فإن كان له أربعون ببلدين فلا زكاة لقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وحمله مالك رحمه