تشترط في ابتداء الخلطة وهما بالطلاق شريكان كالورثة وهم خلطا وإن لم يقصدوا الخلطة الشرط الثالث قال سند أهلية الزكاة في كل واحد منهما فلو كان أحدهما ذميا أو رقيقا فلا خلطة خلافا لعبد الملك الشرط الرابع النية قال سند اعتبرها مالك لأنه معنى يغير موجب الحكم فيفتقر إلى النية كالاقتداء في الصلاة خلافا لأشهب محتجا بحصول الرفق المقصود وإن عدمت النية الشرط الخامس إتحاد نوع الماشية فلا بد أن تكون كلها غنما أو إبلا أو بقرا أما إذا اجتمع نوعان زكيا زكاة المنفرد الشرط السادس قال سند لا تشترط الخلطة في جملة أسباب الرفق التي هي الراعي والمسرح والمراح والفحل والمبيت والدلو الذي يورد به الماء والخلاف عند الشافعية خلافا لنا فيه والمراح الذي ترجع الماشية إليه وتجمع فيه للانصراف وقيل موضع الإقالة فلا يشترط اجتماع الجملة لعدم دلالة الدليل عليه ولحصول الرفق في بعضها وقال في الكتاب يكفي بعضها من غير تعيين وقال ابن القاسم وأشهب لا بد من الاجتماع على أكثر الأوصاف ولأن الأقل تبع للأكثر لا سيما في الزكاة وقال ابن حبيب الراعي وحده كاف تشبيها له بالإمام في الصلاة في تغيير حكم الجميع وقال أيضا الراعي والمرعى لأن اجتماعهما يوجب اجتماع الفحل وقال الأزهري يكفي أي صفتين كانتا يريد من الدلو والراعي والفحل والمراح والمبيت الفصل الثالث في تراجع الخلطاء وفي الكتاب إذا كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر تسع فعلى كل واحد منهما شاة ثم رجع إلى التراجع بالسوية والفرق بين الوقص ها هنا وبين الانفراد على المشهور أن الخلطة في حكم الشركة حتى لو كان لأحدهما سبع وللآخر ثمان وجبت الزكاة في الزائد قال سند لو كان لكل واحد من خمسة بقر خمس من الإبل رجع من أخذت منه بنت