في شراء العرية ومنع عبد المبلك لما تقدم فإن كانت العطية سكنى أو إخدا ما فجوزه مالك أيضا لدرء الضرر ومنع من ركوب الفرس المجعول في سبيل الله وقال عبد الوهاب بجواز اليسير من ذلك وشرب لبن الغنم وأما لو تصدق على ولده فيجوز شراؤه بخلاف الأجنبي قاله ملك في المدونة وكذلك شرب اللبن والكسوة من الصوف لتمكن حق الأب من مال الإبن وروى أشهب المنع طردا للقاعدة وإذا جوزنا فروى ابن القاسم تخصيصه بالصغير لأن الأب ينمي له ماله وروى غيره تخصيص ذلك بالكبير لاعتبار إذنه بخلاف الصغير والأم في ذلك كالأب ولو رجعت الصدقة بميراث فلا كراهة لأنه جبري ولو ترافقا في الطريق فأخرج المتصدق عليه من دراهم الصدقة وأخرج المتصدق مثلها أجازه مالك لخفته فإن وقع البيع المكروه فالجمهور على عدم الفسح خلافا لابن شعبان ولا يكره لغير المتصدق شراؤها فوائد قال سند أسنان الإبل أحوار فإذا فصل عن أمه فهو فصيل وبعد سنة بنت مخاض إلى سنتين لأن أمها تكون حاملا والمخاض وجع الطلق لقوله تعالى فأجأها المخاض إلى جذع النخلة مريم فإذا دخلت في الثالثة فبنت لبون لأن أمها ذات لبن فإذا تمت الثالثة فهي حقة وحق للذكر إلى أربع لاستحقاقها الحمل والفحل وبدخولها الخامسة جذعة والسادسة ثنية وللذكر ثني لالقائها ثنيتها والسابعة رباعية ورباع للذكر لالقائها رباعيتها والثامنة تلقي سن السدس الذي بعد الرباعية فهي سدس وسديس وفي