بدل الماشية بالماشية أو باب تخلل العين قولان سببهما أن من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أم لا وفي هذه القاعدة للأصحاب قولان الثاني في الكتاب إذا أفاد ماشية ثم أفاد من جنسها ضمه إليها خلافا ل ش قبل الحول أو بعده قبل قدوم الساعي إن كانت الأولى نصابا بنفسها وإلا استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية من غير الجنس فكل على حوله إجماعا لنا في الجنس على ش أن الجنس يضم إلى جنسه في النصاب الذي هو السبب فأولى أن يضم في الحول الذي هو شرط ووافقنا ح قال سند ولا فرق في الضم بين موضع فيه سعاة أم لا والفرق بين الماشية في ضم الثانية إلى الأولى بخلاف النقدين من ثلاثة أوجه أحدها أن النصاب يتغير بضم الثانية ويتغير الصنف المأخوذ في جنسه كالانتقال من الغنم في الإبل إلى بنت مخاض في سنة كالانتقال إلى بنت لبون عن بنت مخاض بخلاف العين في ذلك كله وثانيها أن الماشية لها أوقاص غير معتبرة فجاز أن يكون الضم فيها وثالثها تكلف السعاة بسبب تعدد الأحوال إذا لم تضم الثانية بخلاف النقدين ولو كانت الماشية الأولى نصابا فنقصت قبل حولها ضمها إلى الثانية ولو زكاها غيره ثم باعها له ضمها وزكاها الساعي وكذلك لو ورثوها بعد التزكية الثالث إذا باع دون النصاب من الماشية بعد الحول لم يزد الثمن لأن الأصل تجب فيه الزكاة إلا أن يكون للتجارة كما تقدم في التجارة قال سند وروي عن مالك يزكي ثمن دون النصاب وقال عبد الملك وكذلك لو ابدله بنصاب من جنسه أو غير جنسه كالذهب مع الفضة والربح مع الأصل الرابع في الكتاب إذا غصبت الماشية فردت بعد أعوام قال ابن القاسم يزكي لعام واحد وقال أيضا لكل عام إلا أن تكون السعاة زكتها فتجزئه كما لو كانت نخلات قال سند قيل اختلاف قول ابن القاسم على الخلاف في رد الغلات فإذا قلنا لا يردها