فهو لقطة ليس بركاز وإنما الركاز في أموال الكفار على ظهر الأرض أو بطنها في البر أو البحر فأن أشكل فلواجده ويخمس لعدم تحقق المعارض وفي الجواهر ما لفظه البحر ولم يتقدم عليه ملك فلواجده لا يخمس لعدم شبهه بالخمس وإن تقدم عليه ملك معصوم فهل هو لواجده لأن الترك بالفعل كالترك بالقول وهو صحيح أو لربه روايتان أما لو تركه بغير اختياره لعطب البحر فلصاحبه وعليه لجالبة كراء مؤنته وكذلك المتروك بمضيعة بالبر أوالبحر أو عجز عنه ربه فيه خلاف فرع كره في الكتاب حفر قبور الجاهلية والطلب فيها من غير تحريم قال وفي ركازها الخمس أما الكراهة فحذرا من مواطن العذاب أو من أن يصادف قبر نبي أو ولي أو لقوله لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون فلا يدخل للدنيا وفي أبي داود أنه مر بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس وأخرجوا الغصن تحقيقا لصدقه قال سند لم يكرهه أشهب قياسا لمماتهم على حياتهم فإن كان نفس القبر رصاصا أو رخاما خمس على الخلاف لأنه منقول بخلاف ما يكون جدارا في الأرض فإنه تابع للأرض لا يخمس كالأرض