وإذا تطابق القول والفعل فالبيان القول والفعل مؤكد له وإن تنافيا نحو قوله عليه السلام من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا وطاف عليه الصلاة والسلام لهما طوافين فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا للكرخي الفصل الخامس في وقته من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه أو لم يكن خلافا لجمهور المعتزلة إلا في النسخ ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول هذا الظاهر ليس مرادا ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة لنا قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وكلمة ثم للتراخي فيجوز التأخير وهو المطلوب الفصل السادس في المبين له يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط دون غيره ثم المطلوب قد يكون علما فقط كالعلماء بالنسبة إلى الحيض أو عملا فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم أو لا علم ولا عمل كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام وأبي هاشم واختاره الإمام خلافا للجبائي وأبي الهذيل