الكعبين الناتئين بطرفي الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء لأنه بدل عنه ويكره له أن يتتبع الغضون وهي التجعيدات التي فيه لأن المسح مبني على التخفيف وأن يكرر المسح وأن يغسله فإن فعل ذلك أجزأه ويندب له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنية الوضوء فقط أو انضم لها نية إزالة الطين أو نجاسته ولو معفوا عنها فإن غسله بنية إزالة طين أو نجاسة أو لم ينو شيئا فلا يجزئه وكذلك يفعل ب رجله اليسرى مثل ذلك أي مثل ما فعل في اليمنى والمرور باليدين إلى حد الكعبين ولكن وضعهما على اليسرى عكس وضعهما على اليمنى فيجعل يده اليسرى من فوقها و يده اليمنى من أسفلها وقال ابن شبلون اليسرى كاليمنى على ظاهر المدونة وما ذكره من الجمع بين مسح أعلى الخف وأسفله متفق عليه وإنما الخلاف في القدر الذي يجب مسحه فذهب أشهب إلى أن من اقتصر في مسح خفه على الأعلى أو الأسفل أجزأه ولا يعيد صلاته وذهب ابن نافع إلى عدم الإجزاء فيهما ولكن المشهور وجوب مسح أعلاه واستحباب مسح أسفله فإن اقتصر على مسح الأعلى وصلى فإنه يعيد في الوقت المختار استحبابا ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة حيث ترك مسح الأسفل جهلا أو عمدا أو عجزا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذلك أي مثل الاقتصار على مسح الأسفل فقط إن كان الترك سهوا طال أم لا وإن اقتصر على مسح الأسفل فإنه يعيد أبدا عمدا أو جهلا أو نسيانا ويبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل واستظهر بعض الشيوخ أن أجناب الرجلين من الأعلى ولا يمسح على طين في أسفل