لا يستتر عند فعلها كما إذا كان يشرب الخمر مثلا جهارا ومحل هجران معلن الكبيرة إذا كان لا يقدر على عقوبته الشرعية من أدب ونحوه كبقية أنواع التعزير وإلا لزمه ذلك ولا يقدر على موعظته أي لشدة تجبره أو يقدر عليها لكنه لا يقبلها أي لعدم عقل ونحوه ولا غيبة في هذين أي المبتدع والمتجاهر في ذكر حالهما أي بسبب ذكر حالهما بالفسق بالاعتقاد وبالجارحة فقط إذا سئل عن حالهما بأن يقول في المبتدع فلان اعتقاده باطل لمخالفته أهل السنة وفي حق المتجاهر فلان مصر على الكبائر فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب ولا تجوز غيبتهما في غير هذين الوجهين إلا فيما يتشاور فيه أي الذي تشرع فيه المشاورة مثل أن يسأل عنه ل أجل نكاح أي بأن يقول شخص لآخر أريد أن أتزوج بنت فلان ولا أعرف حاله فيجوز له ذكر حاله بقصد النصيحة لا غير أو لأجل مخالطة كالشركة ونحوه مثل أن يسأل عنه لأجل أن يتصدق عليه هل هو أهل لذلك أم لا و كذا لا غيبة في تجريح شاهد ونحوه أي نحو الشاهد كالإمام للصلاة يريدون أن يقدموه فسألوه عنه فإنه يجوز له أن يخبرهم بجراحته بل يجب عليه ذلك وكذا يجوز له جراحة الراوي مخافة أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من