ودليل تحريم هذه المذكورات قوله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة الخ الآية إلا أن يضطر إلى أكل ذلك فإنها لا يحرم أكلها ك المضطر لأكل الميتة من مأكول اللحم وغيره ما عدا ميتة الآدمي وذلك أي تحريم أكل المتردية وما ذكر معها إذا صارت بذلك الفعل الذي هو التردي أو الوقذ أو الخنق إلى حال لا حياة بعده عادة فإذا وصلت إلى هذه الحالة فلا ذكاة تؤثر فيها ظاهره سواء أنفذت مقاتلها أم لا وهو خلاف المذهب والمذهب التفصيل فإن أنفذت مقاتلها تحقيقا أو شكا لم تفد فيها الذكاة وإلا فالذكاة مفيدة فيها وإن أيس من حياتها ولا بأس للمضطر الذي بلغ الجوع منه مبلغا يخاف منه على نفسه الهلاك أن يأكل الميتة وظاهر قوله ولا بأس إن ترك الأكل أفضل وليس كذلك بل هو واجب كما قال مالك لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء و إذا أكل لا بأس أن يشبع منها كما قال ابن ناجي وعند مالك لا يأكل إلا ما يسد رمقه خاصة و أن يتزود منها فقال مالك له ذلك وقيل ليس له ذلك وإذا قلنا بالأول ف إنه إن استغنى عنها طرحها أي وجوبا ولا بأس بالانتفاع بجلدها أي الميتة إذا دبغ في اليابسات والماء فقط أما إذا لم يدبغ فلا ينتفع به أصلا ولا يصلى عليه ولا يباع